النظام الأساسي
نسخة 3 مايو 2026، مسجلة لدى Amtsgericht Darmstadt، VR 85225.
اعتُمد في الاجتماع التأسيسي بتاريخ 15 فبراير 2026 في دارمشتات.
ترجمة للاطلاع فقط. النسخة الألمانية وحدها هي الملزمة قانونياً. اقرأ النص الألماني الأصلي
المادة 1: الاسم والمقر والسنة المالية
1.1. تحمل الجمعية اسم "Deutsch-Algerischer Kultur- und Freundschaftsverein Anoor e.V." (الجمعية الألمانية الجزائرية للثقافة والصداقة – النور).
1.2. بعد تسجيلها في سجل الجمعيات يضاف إليها الاختصار (e.V.).
1.3. مقر الجمعية هو دارمشتات.
1.4. السنة المالية هي السنة الميلادية.
المادة 2: الصفة الخيرية
2.1. تعمل الجمعية حصريًا وبشكل مباشر لأغراض خيرية وفقًا لبند "الأغراض المعفاة ضريبيًا" من قانون الضرائب الألماني.
2.2. الجمعية غير ربحية ولا تهدف في المقام الأول إلى تحقيق مكاسب اقتصادية.
2.3. تُستخدم أموال الجمعية فقط لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
2.4. لا يحصل الأعضاء على أي مخصصات من أموال الجمعية.
2.5. لا يجوز منح أي شخص امتيازات من خلال نفقات لا تتماشى مع أهداف الجمعية أو من خلال مكافآت غير متناسبة.
المادة 3: أهداف ومهام الجمعية
3.1. تهدف الجمعية إلى دعم التعليم والثقافة والتفاهم بين الشعوب بين ألمانيا والجزائر، وفقًا للمواد 52 وما يليها من قانون الضرائب الألماني (AO).
3.2. تحقق الجمعية أهدافها بشكل خاص من خلال:
- تقديم عروض تعليمية مثل دورات اللغة (خاصة دروس اللغة العربية) والدروس الخصوصية وورش العمل للأطفال والشباب والبالغين،
- تنظيم وإقامة فعاليات ثقافية ومحاضرات وأمسيات سينمائية (مثلًا حول تاريخ الجزائر) ومعارض ولقاءات بين الثقافات،
- نقل المعرفة بتاريخ الجزائر وثقافتها وتقاليدها وتعزيز الحوار بين الثقافات،
- دعم العائلات ذات الخلفية المهاجرة، خاصة من خلال تقديم الاستشارات في مجالات التعليم والتربية والاندماج،
- التعاون مع هيئات أخرى معفاة ضريبيًا ومع المؤسسات العامة،
- تنظيم فعاليات ثقافية ذات طابع ديني في إطار التبادل بين الثقافات.
3.3 تحقق الجمعية أهدافها بشكل مباشر وفقًا للمادة 57 من قانون الضرائب الألماني (AO)، ويجوز لها لتحقيق أهدافها أن تحوّل أموالًا إلى هيئات أخرى معفاة ضريبيًا وفقًا للمادة 58 رقم 1 من القانون نفسه.
3.4. الجمعية مستقلة سياسيًا ولا تخدم أي أحزاب سياسية.
3.5. تحقق الجمعية أهدافها بشكل خاص من خلال تنظيم المحاضرات والندوات ودورات اللغة والفعاليات الرياضية والدورات عبر الإنترنت، إضافة إلى الفعاليات الثقافية والرحلات.
المادة 4: العضوية
4.1. يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يصبح عضوًا إذا أقر بأهداف الجمعية.
4.2. يتم قبول العضوية بناءً على طلب خطي وبقرار من مجلس الإدارة.
4.3. تنتهي العضوية بالانسحاب أو الطرد أو الوفاة.
4.4. يجب تقديم إشعار خطي بالانسحاب قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة.
4.5. يجوز الطرد في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة لمصالح الجمعية أو في حالة التأخر في دفع الاشتراكات.
المادة 5: أجهزة الجمعية
أجهزة الجمعية هي:
5.1. الجمعية العامة
5.2. مجلس الإدارة
المادة 6: الجمعية العامة
6.1 الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الجمعية.
6.2. تعقد جمعية عامة عادية مرة واحدة سنويًا.
6.3. يجب دعوة جمعية عامة استثنائية إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل خطيًا من مجلس الإدارة.
6.4. يدعو مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة كتابيًا مع مهلة 14 يومًا تقويميًا. تبدأ المهلة من يوم إرسال الدعوة إلى آخر عنوان معروف للعضو أو إلى عنوان بريده الإلكتروني المبلّغ.
6.5. تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان وتاريخ الاجتماع.
6.6. تنتخب الجمعية العامة مجلس الإدارة، وتوافق على التقرير السنوي، وتمنح إبراء الذمة لمجلس الإدارة.
6.7 يُحرَّر محضر لكل اجتماع للجمعية العامة، ويوقّعه رئيس الاجتماع ومحرر المحضر.
المادة 7: مجلس الإدارة
7.1. يتكون مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق.
7.2. يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين.
7.3. يتولى مجلس الإدارة إدارة الشؤون اليومية للجمعية.
7.4. يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تمثيل الجمعية بشكل فردي.
المادة 8: المالية
8.1. تتكون إيرادات الجمعية من اشتراكات الأعضاء والتبرعات وأي موارد أخرى.
8.2. يقرر مجلس الإدارة كيفية استخدام الأموال في إطار هذا النظام الأساسي.
8.3. تنتخب الجمعية العامة مدقق حسابات لمدة سنتين.
8.4 يلتزم الأعضاء بدفع اشتراك العضوية. تمت تلاوة لائحة الاشتراكات وإقرارها بالإجماع بعد المناقشة. وحُدِّد اشتراك العضوية بمبلغ شهري قدره 15,00 يورو، ويستحق بعد شهر من صدور القرار.
المادة 9: تعديل النظام الأساسي
يتطلب تعديل النظام الأساسي موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت.
المادة 10: حل الجمعية
1. لا يجوز حل الجمعية إلا بقرار يصدر بأغلبية الثلثين.
2. عند حل الجمعية أو عند زوال أغراضها المعفاة ضريبيًا، تؤول أموالها إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو إلى هيئة أخرى معفاة ضريبيًا، لاستخدامها في دعم التعليم والتفاهم بين الشعوب.
المادة 11: دخول النظام حيز التنفيذ
اعتُمد هذا النظام الأساسي في الاجتماع التأسيسي بتاريخ 15.02.2026 في دارمشتات.
عُدِّل بتاريخ: 03.05.2026